المرداوي

418

الإنصاف

دونه وهو الوكالة لأنها أخص والشركة أعم فكان له الاستنابة في الأخص بخلاف الوكيل فإنه استفاد بحكم العقد مثل العقد وهذا يدل على إلحاقه المضارب بالوكيل انتهى . ويأتي في المضاربة هل للمضارب أن يدفع مال المضاربة لآخر ليضارب به أم لا . وأما جواز رهنه وارتهانه فأطلق المصنف فيه وجهين وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والتلخيص والرعايتين والحاوي الصغير . أحدهما يجوز وهو الصحيح من المذهب . قال في المغنى والشرح أصح الوجهين له ذلك عند الحاجة . قال في الفروع له أن يرهن ويرتهن في الأصح . قال في النظم هذا الأقوى وصححه في التصحيح واختاره بن عبدوس في تذكرته وجزم به في منتخب الأزجي . قال في الوجيز والمنور ويفعل المصلحة وقدمه في المحرر والفائق . والوجه الثاني المنع من ذلك . فائدتان إحداهما يجوز له السفر على الصحيح من المذهب مع الإطلاق جزم به في منتخب الأزجي وقدمه في الفروع والفائق والمحرر . قال القاضي قياس المذهب جوازه . وعنه لا يسوغ له السفر بلا إذن نصرها الأزجي وهما وجهان مطلقان في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والمغنى والشرح والرعايتين والحاوي الصغير . الثانية لو سافر والغالب العطب ضمن على الصحيح من المذهب ذكره